منتدى الأشعة والتصوير الطبي





عزيزنا الزائر
اهلا بك معنا فى منتدى الاشعة والتصوير الطبى

ولكن هذه الرسالة تدل على انك غير مسجل معنا
يسعدنا انضمامك معنا


انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتدى الأشعة والتصوير الطبي





عزيزنا الزائر
اهلا بك معنا فى منتدى الاشعة والتصوير الطبى

ولكن هذه الرسالة تدل على انك غير مسجل معنا
يسعدنا انضمامك معنا

منتدى الأشعة والتصوير الطبي

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
منتدى الأشعة والتصوير الطبي

منتدى الأشعة والتصوير الطبي


    القوانين 3

    Admin
    Admin
    المدير العام
    المدير العام


    ذكر
    عدد الرسائل : 203
    العمر : 43
    الموقع : Www.4xray.Gid3an.Com
    العمل/الترفيه : Just man
    هوايتك المفضله : Learning
    الرتبة : المؤسس والمدير العام
    احترام قوانين المنتدى : القوانين 3 111010
    تاريخ التسجيل : 07/10/2008

    القوانين 3 Empty القوانين 3

    مُساهمة من طرف Admin الأربعاء 15 أكتوبر 2008, 11:26 am

    أولاً: أحكام عامة:
    مادة(1): تقوم وزارة الصحة العمومية بالإشراف على تنفيذ اشتراطات الوقاية المبينة في هذه اللائحة عن طريق اللجنة الفنية لشئون الإشعاعات المؤينة والمكتب التنفيذى لشئون الوقاية من خطر التعرض لهذه الإشعاعات.
    مادة(2): لا تسرى أحكام هذا القرار على الحالتين الآتيتين:
    عند استعمال إشعاعات مؤينة ضعيفة لا تزيد معدل الجرعة الممتصة منها عن 2 مللى ريم في الساعة عند سطح الجهاز مثل الميكروسكوب الإليكتروني وأجهزة أشعة الكاثود والتليفزيون ومقومات الجهاد العالي.
    عند استعمال إشعاعات مؤينة تصدر من مادة مشعة لا يزيد نشاطها النوعى عن 0.002 ميكروكيورى للجرام الواحد مثل مادة الطلاء المشع.
    مادة(3): الترخيص في استعمال الإشعاعات المؤينة نوعان:
    أ. ترخيص لمن يستعمل الإشعاعات المؤينة كلها أو بعضها.
    ب. ترخيص لمكان الإشعاعات المؤينة ويشمل الجهاز الذى تبعث منه الإشعاعات المؤينة أو المواد التى لها هذه الخاصية.
    مادة(4): يقدم من يرغب في استعمال الإشعاعات المؤينة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة الثالثة من القانون رقم 59 لسنة 1960 طلب الترخيص الخاص به إلى قسم الرخص الطبية بوزارة الصحة العمومية مرفقاً به المؤهل الحاصل عليه أو صورة منه تعتمدها الوزارة أو ما يثبت تدريبه بصفة مرضية على شئون الوقاية من مؤسسة الطاقة الذرية أو من معهد علمي معترف به وكذلك الإيصال الدال على أداء الرسم المقرر وعلى قسم الرخص الطبية إحالة هذه الطلبات إلى اللجنة الفنية لشئون الإشعاعات المؤينة للنظر في منح الترخيص المطلوب وفقاً للقواعد التى وردت في القانون ولطالب الترخيص أن يتظلم في حالة رفض طلبه إلى الهيئة المركزية خلال ستين يوماً من تاريخ إخطاره برفض طلبه ويكون قرار الهيئة المركزية في هذا الشأن نهائياً.
    مادة (5): يقدم طلب الترخيص للمكان والجهاز أو مصدر الإشعاع المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة الثالثة من القانون رقم 59 لسنة 1960 إلى المكتب التنفيذى لشئون الوقاية من خطر التعرض للإشعاعات المؤينة- مبيناً فين اسم المرخص له في استعمال الإشعاعات المؤينة ونوعها ومواصفات الجهاز أو مصدر الإشعاع المطلوب استعماله ورسم هندسي وآخر جغرافي للمكان المزمع إقامة الجهاز فيه مع تفصيل للوضع النسبي للجهاز أو مصدر الإشعاع وسمك ونوع الجدران والحواجز الوقائية والمواد المصنوعة منها وكذلك الإيصال الدال على أداء الرسم المقرر وأي بيانات أخرى يرى طالب الترخيص إضافتها إلى ما تقدم.
    مادة(6): يقوم المكتب التنفيذى لشئون الوقاية من خطر التعرض للإشعاعات المؤينة باتخاذ ما يلزم من إجراءات للتأكد من صحة البيانات الواردة في طلب الترخيص ويحرر محضراً بذلك.
    مادة (7): إذا كانت اشتراطات الوقاية كاملة وفقاً لما هو وارد بهذه اللائحة فيحيل المكتب التنفيذى الطلب مرفقاً به جميع الأوراق والمحضر المشار إليه في المادة السابقة إلى اللجنة الفنية للنظر في منح الترخيص وفى حالة موافقتها على الطلب تحال الأوراق إلى قسم الرخص الطبية لإصدار الترخيص اللازم.
    ماد (Cool: على الأفراد والهيئات الحكومية والمؤسسات التى تستعمل الإشعاعات المؤينة وقت العمل بالقانون رقم 59 لسنة 1960 أن تقدم طلب الترخيص للمكان المقام به مصدر الإشعاعات المؤينة خلال شهر على الأكثر من تاريخ تنفيذ هذه اللائحة.
    ويجب على المكتب التنفيذى لشئون الوقاية أن يقوم بمعاينة المكن بعد إخطاره باستيفاء شروط الوقاية فإذا كانت اشتراطات الوقاية مستوفاة أحال المكتب التنفيذى الطلب إلى اللجنة الفنية لمنح الترخيص وفى حالة استيفاء اشتراطات الوقاية تمنح الجهات المشار إليها مهلة الستة شهور المنصوص عنها في المادة (18) من القانون فإذا لم تستكمل اشتراطات الوقاية خلال هذه الفترة يقوم المكتب التنفيذى بعرض الأمر على وزير الصحة وللوزير أن يمنح طالب الترخيص مهلة لا تتجاوز ستة شهور أخرى يقوم خلالها بإتمام الاشتراطات فإذا انقضت هذه المادة دون استكمال اشتراطات الوقاية أغلق المكان إدارياً.
    مادة (9): على المرخص له تنفيذ اشتراطا الوقاية المبينة في هذه اللائحة وفى الملاحق المكملة لها بالنسبة للمكان الذى يعمل به.
    وعليه إذا كن يعمل في مؤسسة أو هيئة حكومية أو غير حكومية أن يبادر على الفور بإبلاغ مدير المؤسسة أو من ينوب عنه كتابة عن كل نقص في اشتراطات الوقاية أو أى تغيير يطرأ على وضع الجهاز أو مصدر الإشعاع أو مواصفاته أو مكان استخدام الإشعاعات المؤينة أو ما حوله مما يؤثر في اشتراطات الوقاية أو إذا زيدت كمية المواد المشعة أو أضيفت مادة جديدة إلى ما سبق الترخيص في استعماله والعمل على استكمال اشتراطات الوقاية كما يجب عليه إخطار المكتب التنفيذى بصورة من هذا المكتب.
    وعلى مدير المؤسسة أن يقوم باتخاذ الإجراءات حيال ما طلل في هذا الشأن وعليه أن يخطر المكتب التنفيذى بما اتخذ من إجراءات في هذا الصدد خلال أسبوع من تاريخ إخطاره.
    مادة (10): في حالة ثبوت فقدان أو حدوث تلف جزئى أو كلى لمصدر الإشعاعات المؤينة يجب على المرخص له إبلاغ المكتب التنفيذى لشئون الوقاية فوراً مع اتخاذ مع يلزم من إجراءات ضرورية.
    مادة (11): تشكل الهيئة المركزية لتنظيم العمل بالإشعاعات المؤينة والوقاية من أخطاره برياسة وزير الصحة العمومية وعضوية كل من:
    1- وكيل وزارة الصحة العمومية.
    2- مدير المركز القومى للبحوث أو من ينوب عه.
    3- مدير مؤسسة الطاقة الذرية أو من ينوب عنه.
    4- عضوية من أعضاء هيئة التدريس بأقسام الفيزياء بالجامعات مستوفين الشروط اللازم توافرها في الخبير المؤهل المشار إليه في الماد (7) من القانون.
    5- عضوين من أعضاء هيئة التدريس بأقسام الأشعة بكليات الطب بجامعات الجمهورية.
    6- مدير قسم الأشعة بوزارة الصحة العمومية.
    7- رئيس المكتب التنفيذى لشئون الوقاية من الإشعاعات المؤينة.
    8- المستشار الفنى لشئون الأشعة بوزارة الصحة.
    9- مدير عام الإدارة العامة للعمل بوزارة العمل.
    10- مدير عام مصلحة المناجم والمحاجر أو من يقوم بعمله.
    11- المستشار القانونى لوزير الصحة العمومية.
    وتجتمع هذه الهيئة مرة على الأقل في السنة بدعوة من رئيسها أو كلما طلب ذلك أكثر من نصف عدد الأعضاء.
    مادة (12): تشكل اللجنة لشئون الإشعاعات المؤينة المشار إليها في المادة (5) من القانون بقرار من وزير الصحة العمومية.
    وتجتمع هذه الهيئة مرة على الأقل في السنة بدعوة من رئيسها أو كلما طلب ذلك أكثر من نصف عدد الأعضاء.
    مادة (13): يجوز الجمع بين عضوية الهيئة المركزية لتنظيم العمل بالإشعاعات المؤينة واللجنة الفنية لشئون الإشعاعات المؤينة.
    مادة (14): تكون قرارات الهيئة المركزية واللجنة الفنية بالأغلبية المطلقة لعدد الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذى منه الرئيس.
    مادة (15): تنشأ بوزارة الصحة السجلات الآتية:
    سجل الأطباء الأخصائيين في الأشعة الطبية.
    سجل غير الأخصائيين من الأطباء الذين يرخص لهم في استعمال الأشعة كلها أو بعضها.
    سجل العلميين المرخص لهم في استعمال الإشعاعات المؤينة.
    سجل الخبراء المؤهلين في الوقاية من خطر التعرض للإشعاعات المؤينة.
    سجل الفيزيائيين الصحيين.
    سجل المساعدين الفنيين للإشعاعات السينية والمواد المشعة المغلقة.
    سجل المساعدين الفنيين للنظائر المشعة المفتوحة.
    سجل المساعدين الفنيين غير المؤهلين.
    سجل للأماكن التى تستخدم فيها الإشعاعات المؤينة.

      الوقت/التاريخ الآن هو الأحد 28 أبريل 2024, 1:00 pm