منتدى الأشعة والتصوير الطبي





عزيزنا الزائر
اهلا بك معنا فى منتدى الاشعة والتصوير الطبى

ولكن هذه الرسالة تدل على انك غير مسجل معنا
يسعدنا انضمامك معنا


انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتدى الأشعة والتصوير الطبي





عزيزنا الزائر
اهلا بك معنا فى منتدى الاشعة والتصوير الطبى

ولكن هذه الرسالة تدل على انك غير مسجل معنا
يسعدنا انضمامك معنا

منتدى الأشعة والتصوير الطبي

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
منتدى الأشعة والتصوير الطبي

منتدى الأشعة والتصوير الطبي


    تابع القوانين

    Admin
    Admin
    المدير العام
    المدير العام


    ذكر
    عدد الرسائل : 203
    العمر : 43
    الموقع : Www.4xray.Gid3an.Com
    العمل/الترفيه : Just man
    هوايتك المفضله : Learning
    الرتبة : المؤسس والمدير العام
    احترام قوانين المنتدى : تابع القوانين 111010
    تاريخ التسجيل : 07/10/2008

    تابع القوانين Empty تابع القوانين

    مُساهمة من طرف Admin الأربعاء 15 أكتوبر 2008, 11:19 am

    مادة(11): لا يرخص للطبيب في استعمال الإشعاعات المؤينة بأنواعها للأغراض الطبية إلا إذا استوفى الشرطين الآتيين:
    · أن يكون حاصلاً على دبلوم التخصص في الأشعة الطبية من إحدى جامعات الجمهورية العربية المتحدة أو على شهادة تعتبر معادلة لها.
    · أن يكون مقيداً في سجل الأطباء الأخصائيين في الأشعة الطبية المشار إليه في المادة (9) من هذا القانون.
    مادة(12): استثناء من أحكام المادة السابقة يرخص للأطباء الحاصلين على درجة الدكتوراه في الأمراض الباطنية من إحدى جامعات الجمهورية العربية المتحدة أو ما يعادلها أو على دبلوم التخصص في أمراض القلب أو الصدر أو العظام ولأطباء الأسنان في استعمال أجهزة الأشعة السينية لأغراض التشخيص على أن يقتصر ذلك على مرضاهم وفى نطاق تخصصهم وبشرط ألا يجاوز جهد الجهاد المستخدم 80 كيلو فولت والتيار 30 مللى أمبير.
    كما يرخص للأطباء الحاصلين على دبلوم التخصص في الأمراض الجلدية من إحدى جامعات الجمهورية العربية المتحدة أو على ما يعادلها في استعمال أجهزة الأشعة السينية السطحية في أغراض العلاج وفى نطاق تخصصهم وبشرط ألا يجاوز جهد الجهاز المستخدم 100 كيلو فولت.
    مادة(13): يشترط فيمن يرخص لهم من الأطباء المشار إليهم في المادة السابقة أن يقدموا للجنة المنوه عليها في المادة (5) من هذا القانون ما يثبت تدريبهم بصفة مرضية على استعمال النظائر المشعة والوقاية من أخطار التعرض للإشعاعات من مؤسسة الطاقة الذرية أو من معهد معترف به.
    مادة(14): لا يرخص في استعمال النظائر المشعة المفتوحة في أغراض العلاج والتشخيص إلا للأطباء الذين يقدمون للجنة المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون ما يثبت تدريبهم بصفة مرضية على استعمال النظائر المشعة والوقاية من أخطارها من مؤسسة الطاقة الذرية أو من معهد معترف به.
    مادة(15): يجوز الترخيص لخريجي الكليات العملية في استعمال الإشعاعات المؤينة في أغراض البحث الفحص العلمي وفى الأغراض التطبيقية في المؤسسات والهيئات التي يصدر ببيانها قرار من وزير الصحة التنفيذى المختص أو من مؤسسة الطاقة الذرية حسب الأحوال ويشترط أن يقدموا للجنة المشار إليها في المادة (5) من هذا القانون ما يثبت تدريبهم بصفة مرضية على استعمال النظائر المشعة والوقاية من أخطار التعرض للإشعاعات المؤينة من مؤسسة الطاقة الذرية أو معهد معترف به.
    مادة(16): لا يرخص في استعمال المواد المفتوحة للأغراض الطبية إلا للمستشفيات أو أقسامها وبعد توافر الشروط الآتية:
    استيفاء اشتراطات الوقاية المنصوص عليها في هذا القانون.
    أن يعهد بالعمل فيها لمجموعة تتألف من:
    أ. فيزيائى صحى للإشعاعات.
    ب. أخصائى في الأشعة الطبية يثبت تدريبه بصفة مرضية على استعمال النظائر المشعة والوقاية من أخطارها من مؤسسة الطاقة الذرية أو من معهد معترف به.
    ج. طبيب أخصائى يثبت تدريبه بصفة مرضية على استعمال النظائر المشعة وشئون الوقاية من خطر التعرض للإشعاعات المؤينة من مؤسسة الطاقة الذرية أو من معهد معترف به ويشترط أن يكون له خبرة عملية في استعمال هذه النظائر لمدة لا تقل عن سنة. ويحظ استعمال هذه المواد في العيادات الخاصة.
    مادة (17): مع مراعاة أحكام هذا القانون يجوز الترخيص باستعمال المشعات المغلقة في العيادات الخاصة بعد استيفاء شروط الوقاية من خطر التعرض للإشعاعات وموافقة اللجنة الفنية المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون.
    مادة(18):على المؤسسات التى تستعمل الإشعاعات المؤينة وقت العمل بهذا القانون أن تقوم بتنفيذ اشتراطات الوقاية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية خلال ستة أشهر ويجوز بقرار من وزير الصحة التنفيذى المختص مد هذه المهلة لمدة لا تتجاوز ستة أشهر أخرى وعلى الهيئات الحكومية والمؤسسات أن توفر لمن يعملون لديها في الأماكن المعرضة للإشعاعات المؤينة جميع وسائل ومعدات الوقاية الشخصية وغيرها والتأكد من صلاحيتها وتأمين أسباب الإفادة منها أثناء العمل كما تلتزم بعلاجهم وتعويضهم طبقاً للقوانين واللوائح الخاصة بهم.
    مادة(19): تنظيم شئون الوقاية في المناجم والمحاجر وفى الصناعات التى يتعرض العاملون فيها لخطر الإشعاعات بقرار من وزير الصحة المركزى بالاتفاق مع وزير الشئون الاجتماعية والعمل المركزي.
    مادة(20): مع عدم الإخلال بحكم المادة التالية يقوم المكتب التنفيذى المنصوص عليه في المادة (6) من القانون بغلق الأمكنة التي تستعمل فيها الإشعاعات المؤينة إدارياً إذا ما خولفت أحكام المادة 1، 2، 8، 16، 17، 22، 23، 24، 25، 26 من هذا القانون وذلك بعد اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية.
    مادة(21): مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتي جنيه مصري أو ألفى ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استعمل الإشعاعات المؤينة على وجه يخالف المواد 1، 2، 16 من هذا القانون، ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه مصري أو ألف ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام المواد 7، 9، 11، 14، 18، 22، 23، 25، 26 من هذا القانون ويحكم بالعقوبة ذاتها على مديري المؤسسات الذين لا يقومون بتنفيذ اشتراطات الوقاية أو استيفائها.
    وفى جميع الأحوال يجب الحكم بغلق المكان مع نزع اللوحات واللافتات ومصادرة الأشياء المضبوطة وينشر الحكم على نفقة المحكوم عليه.
    أحكام عامة:
    مادة(22): يجوز الترخيص للأطباء غير الحاصلين على المؤهل المنصوص عليه في المادة (11) من هذا القانون في استعمال الإشعاعات المؤينة كلها أو بعضها إذا توافرت فيهم الشروط الآتية:
    أن يكونوا قد أمضوا وقت العمل بهذا القانون مدة لا تقل عن ثلاث سنوات في مزاولة استعمال الإشعاعات المؤينة كلها أو بعضها في إحدى المستشفيات الحكومية أو الأهلية التى لا تقل عدد أسرتها عن 50 سريراً أو مدة لا تقل عن خمس سنوات في المستشفيات التى تقل عدد أسرتها عن ذلك أو في عياداتهم الخاصة.
    أن يتقدموا خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون بطلب الترخيص لهم بالاستمرار في مزاولة استعمال الإشعاعات المؤينة.
    أن يقدموا إلى اللجنة المشار إليها في المادة (5) من هذا القانون ما يثبت تدريبهم بصفة مرضية على استعمال النظائر المشعة الوقاية من أخطارها من مؤسسة الطاقة الذرية أو من معهد معترف به.
    مادة(23): يجوز الترخيص للأطباء الذين يحوزون أو يستعملون مواد مشعة مغلقة وقت العمل بهذا القانون في استمرار حيازتها أو استعمالها بالشروط المنصوص عليها في المادة السابقة.
    مادة(24): يجوز الترخيص لغير الحاصلين على دبلوم المعهد الصحى "شعبة في المحاسبة" المنصوص عليها في المادة (7) من هذا القانون في الاستمرار بالقيام بأعمال المساعد الفنى للأشعة بشرط أن يكون قد أمضى وقت العمل بهذا القانون مدة لا تقل عن ثلاث سنوات في القيام بهذا العمل.
    مادة (25):استثناء من حكم المادة (12) من هذا القانون يجوز الترخيص للأطباء الذين يكون في حيازتهم وقت العمل بهذا القانون أجهزة ذات مواصفات تزيد عن المواصفات الواردة في هذه المادة في استعمالها بشرط أن يتقدموا إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة (5) بطلب الترخيص خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، ويسرى هذا الحكم على المؤسسات التى بها مثل هذه الأجهزة.
    مادة(26): استثناء من حكم المادة (12) من هذا القانون يجوز الترخيص للأطباء أو ما يعادلها الذين يستعملون أجهزة الأشعة السينية وقت العمل بهذا القانون في استمرار حيازتها أو استعمالها بشروط أن يقدموا خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به طلباً إلى اللجنة المشار إليها في المادة (5) للترخيص لهم في استعمال هذه الأجهزة لأغراض التشخيص وعلى أن يقدموا ما يثبت تدريبهم بصفة مرضية على استعمال النظائر المشعة والوقاية من أخطارها من مؤسسة الطاقة الذرية أو من معهد معترف به.
    مادة (27):تعتبر الملاحق المرافقة لهذا القانون جزءاً منه، ولوزير الصحة المركزى بناء على طلب الهيئة المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون تعديل هذه الملاحق بقرار منه.
    مادة (28): يصدر وزير الصحة المركزى اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
    مادة (29): ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به في إقليمي الجمهورية.




    وللحديث بقية
    محمد الشال

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس 28 مارس 2024, 12:24 pm